الإشراف على نكت مسائل الخلاف

عبد الوهاب الثعلبي ت. 422 هجري
177

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

محقق

الحبيب بن طاهر

الناشر

دار ابن حزم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

تصانيف

إزالتها، أصله ما زاد على قدر الدرهم. [٣١٢] (فصل): ودليلنا على أن الدم بخلاف سائر النجاسات، أن يسيره لا يمكن الاحتراز منه ولا التحفظ إلا بمشقة وكلفة؛ لأن الإنسان لا يخلو في الغالب من دم بثرة أو بعوضة أو برغوث أو سن أو أنف. ولأن الذبائح لا تخلو من بقية دم في العروق فعفي عن يسيره للضرورة ولأجل المشقة. ولأن الله تعالى لما أفرد تحريمه بأن يكون على صفة وهو أن يكون مسفوحًا عُلم أن ما قصر من ذلك مخفف. ولذلك قالت عائشة: (لولا أن الله تعالى قال: ﴿أو دما مسفوحا﴾ لتتبع الناس ما في العروق من الدم) واعتبارًا بدم البراغيث. [مسائل في النجاسة] [٣١٣] مسألة: بول الصبي إذا لم يأكل الطعام يغسل. خلافًا للشافعي في قوله يكفي أن يرش عليه. لقوله ﵇: (إنما يغسل الثوب من المني والبول). ولأنه بول آدمي كالأنثى، واعتبارًا به بعد أكل الطعام. والحديث المروي في رشه قال مالك: ليس بالمتفق عليه. [٣١٤] مسألة: أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه طاهرة. خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي. لقوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير﴾ الآية، (ولما روي أنه ﵇ أباح للعرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها). وقوله:

1 / 282