عن جده، أن رسول الله ﷺ سئل: كيف الطهور؟ فذكر إلى أن قال: (ثم يمسح أذنيه ثم قال: هكذا الوضوء من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم). وقوله: (الأذنان من الرأس) وأقل ما يفيده هذا أن طهارتهما كطهارته.
[٤٠] (فصل) واختلف في حكمهما فمن أصحابنا من يقول: إن مسحهما واجب لكونهما من الرأس، ومنهم من يقول: إنه مسنون. فوجه الوجوب قوله: (الأذنان من الرأس) وذلك يفيد كونهما بعضًا منه. وقوله: (فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه) فأضافهما إلى الرأس كإضافة العينين إلى الوجه فوجب أن تفيد إحدى الإضافتين ما تفيده الأخرى، ولأنهما عضوان جعلا في الشرع مخرجا لخطايا عضو، فوجب أن يكون حكمهما حكم العينين. ووجه نفيه أنه من سنتهما تجديد الماء لهما بخلاف سائر أبعاض الرأس. ولأن إطلاق اسم الرأس لا يتناولهما لأن أهل اللغة قد ذكروا أبعاض الرأس ولم يعدوهما منه. ولأنه لا
1 / 121