الإشراف على نكت مسائل الخلاف

عبد الوهاب الثعلبي ت. 422 هجري
150

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

محقق

الحبيب بن طاهر

الناشر

دار ابن حزم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

تصانيف

[٢٦٣] مسألة: إذا سلم ساهيًا لا يعتقد به التحليل فيجب أن لا يجزيه خلافًا لبعض الشافعية. لأنه نطق في أحد طرفي الصلاة فاحتاج إلى نية يصحبها ذكر كالتحريم. [التكبير عند القيام من ركعتين] [٢٦٤] مسألة: والاستحباب في القيام من اثنتين أن يكبر إذا اعتدل قائمًا خلافًا لأبي حنيفة والشافعي. لما روي في حديث أبي حميد (أن النبي ﷺ ما كبر من اثنتين حتى اعتدل قائمًا) ذكره بعض أصحابنا. ولأن هذا القيام مشبه بابتداء الصلاة والتكبير فيه مشبه بتكبيرة الافتتاح فكان القيام إلى الثالثة كالمستأنفة. [الدعاء والقنوت في الصلاة] [٢٦٥] مسألة: يجوز أن يدعو في الصلاة بكل دعاء يجوز له بخارجها. خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يجوز أن يدعو إلا بألفاظ القرآن وما يقاربها. لقوله ﵇: (لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله) إلى أن قال: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به).وقوله: (إذا صلى أحدكم فليبدأ بالحمد لله والثناء عليه ثم يصلي علي ثم يدعو بما شاء). ولأنه دعاء مباح في غير الصلاة فكان مباحًا في الصلاة كألفاظ القرآن.

1 / 255