الإشراف على نكت مسائل الخلاف
محقق
الحبيب بن طاهر
الناشر
دار ابن حزم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م
تصانيف
[٢٣٤] (فصل): وصفة وضع إحداهما على الأخرى أن تكون تحت صدره وفوق سرته.
خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن السنة أن يضعهما تحت السرة لأنه موضع محكوم له من العورة فلم يكن محلًا لموضع اليمنى على اليسرى كالفخذ.
[القراءة في الركعتين الأخيرتين]
[٢٣٥] مسألة: الاختيار في الركعتين الأخيرتين قراءة الفاتحة وحدها خلافًا للشافعي: في قوله: إن السنة أن يقرأ سورة معها في كل الركعات. لما روي أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأولتين بالفاتحة والسورة، وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب وروي أن عمر قال لسعد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة فقال أما أنا فأركد في الأولتين وأحذف في الأخيرتين وما آلو ما اقتديت إلا بصلاة رسول الله ﷺ قال: ذلك الظن بك. ولأن الأوليين لما اختصتا في الزيادة بالجهر فيما يجهر فيه اختصتا بزيادة القراءة، والأخيرتين لما نقصتا عنهما في الصفة وهي الجهر نقصتا في زيادة القراءة.
[التكبير عند الركوع والسجود]
[٢٣٦] مسألة: تكبير الركوع والسجود سنة خلافًا لمن حكي عنه أنه لا يكبر للركوع. لما روي أنه ﵇: (كان يكبر في كل ما يخفض
1 / 242