[٢٣] مسألة: النية شرط في طهارة الأحداث كلها، خلافًا لأبي حنيفة حين قال: ليست بشرط في وضوء ولا في غسل، ولزفر في قوله: ليست بواجبة في التيمم أيضا، لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ مفهومه للصلاة ولقوله: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، ولأنها طهارة من حدث كالتيمم، ولأنها عبادة منفردة بها كالصلاة والصوم.
[٢٤] مسألة: التسمية على الوضوء غير واجبة، خلافًا لأحمد بن حنبل لقوله تعالى: ﴿فاغسلوا﴾ ولم يذكرها. وقوله: (لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه) ولم يذكر التسمية، ولأنها عبادة، وليس في آخرها نطق واجب، فلم يجب في أولها كالصوم عكسه الصلاة، ولأنها قول باللسان، فلم تلزم في الوضوء كالتسبيح.
[٢٥] مسألة: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مستحب غير واجب. خلافًا لأحمد بن حنبل، وداود، للظاهر، والخبر، ولأنه غسل يفعله المكلف
1 / 116