737

ارتشاف الضرب من لسان العرب

محقق

رجب عثمان محمد

الناشر

مكتبة الخانجي بالقاهرة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

وزعم الفراء أنه لا يجوز ذلك مع المضر فلا يجوز: الأصابع قطعت بعضها، ولا القناة شرقت صدرها، وأن العرب منعت من استجازته.
الخامس: أن لا يكون واحدًا من هذه الأربعة، فلا يسرى إلى فعله التأنيث كقولك: قام غلام هند؛ فإن كان المذكر أول بمؤنث كتأنيث الكتاب، ويراد به الصحيفة، فهذا لا يجوز إلا في قليل من الكلام وتذكيره هو المعروف، وقد نص النحويون على أن قوله:
.......... ... ........ ما هذه الصوت
من أقبح الضرورات، لأن فيه تحريف اللفظ، ورد الأصل إلى الفرع.
وإن كان المذكر قد أخبر عنه بمؤنث فلا يجوز تأنيث فعله عند البصريين إلا ضرورة، وأجازه الكوفيون في سعة الكلام، بشرط أن يكون المذكر مصدرًا، ويكون الخبر مؤنثًا مقدمًا نحو قوله:

2 / 737