656

ارتشاف الضرب من لسان العرب

محقق

رجب عثمان محمد

الناشر

مكتبة الخانجي بالقاهرة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

فإن كان مما يجوز زيادتها كهي بعد إن وأي، أو نحوهما، فمذهب المبرد، والزجاج أنها إذ ذاك تلزم النون نحو قوله تعالى: [وإما ينسينك] ومذهب سيبويه أنك إن شئت جمعت بين (ما) والنون، وإن شئت اكتفيت بأحدهما فقلت إما تقم أقم، وإن تقومن أقم، فأما دخولها في الجزاء فقليل في الشعر نحو:
............ ... متى ما يأتك الخير ينفعا
وأما النفي بلا، أو بما، فمذهب الجمهور أنه لا يجوز أن تدخل في المضارع

2 / 656