1350

ارتشاف الضرب من لسان العرب

محقق

رجب عثمان محمد

الناشر

مكتبة الخانجي بالقاهرة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

وذهب قوم منهم الجزولي إلى أنه يجب تقديمه كحال المحصور إذا كان مفعولًا، وإذا كان الحصر بإنما، فذهب الشيخ بهاء الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن النحاس، وهو كان نحوي مصر والشام في عصره: أن النحاة أجمعوا على أنه إذا حصر أحدهما وجب تأخيره، وتقديم الآخر؛ فإذا أردت الحصر في المفعول قلت: إنما ضرب عمرو هندًا، وإذا أردت الحصر في الفاعل قلت: إنما ضرب هندًا عمرو.
والذي نختاره مذهب الكسائي وقوفًا مع السماع، وتأويله بعيد، وتقول: ضرب غلامه زيدًا، وتقدم الكلام عليه في باب المضمر فلو قدمت زيدًا على ضرب غلامه منعها الكسائي والفراء وأجازها هشام، والمبرد والله أعلم بالصواب.

3 / 1350