1311

ارتشاف الضرب من لسان العرب

محقق

رجب عثمان محمد

الناشر

مكتبة الخانجي بالقاهرة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

وأجاز المبرد أن يرتفع على الابتداء، والخبر محذوف، ورفعهما كقوله تعالى: «لا بيع فيه ولا خلة» في قراءة من رفعهما قيل: فإن كان المنفي غير عام لم تعمل، وارتفعا على الابتداء، أو عامًا جاز أن يكون بمنزلة (ليس) في العمل، وأن تكون الأولى بمنزلة ليس، و(لا) الثانية للتأكيد، والاسم معطوف على اسم ليس، فلا يكون (للا) عمل، ورفع الأول، وفتح الثاني كقوله: «فلا لغو ولا تأثيم فيها».
ولا يجوز تنوين المفتوح إلا ضرورة، وإذا سقطت (لا) الثانية، رفع الثاني على الموضع، أو نصب على اللفظ، وحكى الأخفش أن من العرب من يسقط التنوين من المعطوف فتقول: لا رجل امرأة على نية (لا) وهي لغة ضعيفة.

3 / 1311