إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع

الشوكاني ت. 1250 هجري
43

إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع

محقق

جماعة من العلماء بإشراف الناشر

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م

مكان النشر

لبنان

فِي صَحِيح البُخَارِيّ من حَدِيث أنس قَالَ جَاءَ عبد الله بن سَلام إِلَى رَسُول الله ﷺ بعد مقدمه الْمَدِينَة فَقَالَ إِنِّي سَائِلك عَن ثَلَاثَة لَا يعلمهَا إِلَّا نَبِي مَا أول أَشْرَاط السَّاعَة وَمَا أول طَعَام يَأْكُلهُ أهل الْجنَّة وَالْولد ينْزع إِلَى أمه أَو إِلَى أَبِيه قَالَ أَخْبرنِي جِبْرِيل آنِفا قَالَ عبد الله ذَاك عَدو الْيَهُود من الْمَلَائِكَة أما أول أَشْرَاط السَّاعَة فَنَار تَحْشُرهُمْ من الْمشرق إِلَى الْمغرب وَأما أول طَعَام يَأْكُلهُ أهل الْجنَّة فَزِيَادَة كبد الْحُوت وَأما الْوَلَد فَإِذا سبق مَاء الرجل مَاء الْمَرْأَة نزع الْوَلَد إِلَى أَبِيه وَإِذا سبق مَاء الْمَرْأَة مَاء الرجل نزع الْوَلَد إِلَى أمه فَقَالَ عبد الله بن سَلام أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَنَّك رَسُول الله وَفِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث ثَوْبَان قَالَ كنت قَائِما عِنْد رَسُول الله ﷺ فجَاء حبر من أَحْبَار الْيَهُود وَقَالَ السَّلَام عَلَيْك يَا مُحَمَّد فَدَفَعته دفْعَة كَاد يصرع مِنْهَا فَقَالَ لم تدفعني قَالَ قلت أَلا تَقول يَا رَسُول الله قَالَ إِنَّمَا سميته باسمه الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهله فَقَالَ رَسُول الله ينفعك شَيْء إِن حدثتك قَالَ أسمع بأذني فنكث بِعُود مَعَه فَقَالَ لَهُ سل فَقَالَ الْيَهُودِيّ أَيْن النَّاس يَوْم تبدل الأَرْض غير الأَرْض وَالسَّمَوَات فَقَالَ رَسُول الله ﷺ فِي الظلمَة دون الْحَشْر قَالَ فَمن أول النَّاس إجَازَة قَالَ فُقَرَاء الْمُهَاجِرين فَقَالَ الْيَهُودِيّ فَمَا تحفتهم حِين يدْخلُونَ قَالَ زِيَادَة كبدنون قَالَ وَمَا غذاؤهم على أَثَره قَالَ ينْحَر لَهُم ثَوْر الْجنَّة الَّذِي كَانَ يَأْكُل من أطرافها قَالَ فَمَا شرابهم عَلَيْهِ قَالَ من عين فِيهَا تسمى سلسبيلا قَالَ صدقت قَالَ وَجئْت أَسأَلك عَن شَيْء لَا يُعلمهُ أحد من أهل الأَرْض إِلَّا نَبِي أَو رجل أَو رجلَانِ قَالَ ينفعك إِن حدثتك قَالَ اسْمَع بأذني قَالَ جِئْت أَسأَلك عَن

1 / 45