[القول بأن تقليد الواحد جائز مع الاختلاف]
وقال بعض متأخري العترة عليهم السلام ومن وافقهم بجواز تقليد
الواحد مع الاختلاف، ونفوا وجوب العرض على المقلد الذي يمكنه العرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك نفوا وجوب العمل بالمجمع عليه والتخيير والوقف كما ذكرنا في هذا الفصل.
[أدلة القائلين به]
قالوا: لأن العوام كانوا يأخذون من أفراد الصحابة مع الاختلاف بينهم من غير نكير وذلك إجماع.
وقالوا: قد روي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه
قال: (( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم )) وذلك دليل على جواز تقليد الواحد ولو مع الاختلاف إذ لم يفصل الدليل.
[الجواب عليهم]
وجميع ذلك باطل. أما حكاية إجماع الصحابة فالمشهور عن أمير المؤمنين عليه السلام تخطئة من لم يتبعه, قال عليه السلام في بعض خطبه: ( قد خاضوا بحار الفتن, وأخذوا بالبدع دون السنن, وأرز المؤمنون, ونطق الضالون المكذبون, نحن الشعار والأصحاب, والخزنة والأبواب, ولا تؤتى البيوت إلا من أبوبها, فمن أتاها من غير بابها يسمى سارقا ) وكفى بذلك نكيرا. وقدماء العترة عليهم السلام مجمعون على ذلك عنه, وكذا جل متأخريهم عليهم السلام, حيث قالوا :إن قوله عليه السلام حجة، فأين الإجماع؟
صفحة ٥٠