متفق على ذلك, وبالاتفاق عليه لم يقع التفرق في الدين, وإنما
أرشد ذلك إلى أنه من باب الاختصاص, كاختصاص الجهاد بالرجال, بخلاف سائر المسائل المختلف فيها, فإنها لم تقم دلالة البتة على أنها من باب الاختصاص, فتأمل.
[نقد الحجة الرابعة]
وأما قولهم: لا حكم لله فيها معين. فنقول وبالله التوفيق: لا يخلو: إما أن يكون الحكم الذي حصل بنظر المجتهد مما أنزل الله تعالى, أو لا. إن كان مما أنزل الله, بطل قولهم, وصار معينا عند الله سبحانه؛ لأنه لا ينزل سبحانه إلا ما قد عينه وأثبته, إذ خلاف ذلك لا يصدر إلا عن جهل وذهول, والله تعالى منزه عنهما, وأيضا فإن الله سبحانه قد أثبته إذ أنزله وعلم من حصله بنظره وكلفه أن يعمل به, فكيف لا يكون مع ذلك معينا عنده. وإن كان من غير ما أنزل الله سبحانه فليس من الشرع؛لأنه لم يشرعه حيث لم ينزله, وقد قال الله تعالى: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون }(المائدة: 45) ونحوها ولم يفصل.
صفحة ١٦