563الإقناع لابن المنذرابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحققالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينالناشر(بدون)الإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٨ هـتصانيففقه غير المنتسب وأصوله•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥عباس، وأبو سعيد الخدري، وبه قَالَ عوام أهل العلم.فأكل الجراد مباح عَلَى الأحوال كلها أخذت أحياء أم أمواتا.وقال اللَّه جل ذكره: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦]، وقد روينا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه قَالَ: فِي البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» .وأجمع أهل العلم عَلَى أن صيد البحر حلال2 / 625نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي