512

الإقناع لابن المنذر

محقق

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

الناشر

(بدون)

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ

كتاب المساقاة
ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عامل أهل خيبر عَلَى شطر مَا يخرج من تمر أو زرع.
١٩٢ - نا أَبُو مَيْسَرَةَ، قَالَ: نا ابْنُ خَلادٍ وَابْنُ الصَّبَّاحِ، قَالا: نا يَحْيَى، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ»
فدفع النخل جائز مساقاة عَلَى النصف أو الثلث أو الربع أو عَلَى جزء من أجزاء معلوم، ودفع الكرم مساقاة كدفع النخل لا فرق بينهما، وَلا أعلم أحدا خالف مَا ذكرناه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلا النعمان، وَلا يعلم لَهُ معنى إذ هو مخالف للسنة، ولأبي بكر، وعمر لأن أبا بكر أقر اليهود بخيبر بعد رَسُول اللَّهِ ﷺ، وأقرهم عمر إِلَى أن أجلاهم وما زال أهل الحرمين عليه قديما

2 / 574