459

الإقناع لابن المنذر

محقق

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

الناشر

(بدون)

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ

أخذت ببينه وحكم لَهُ بالمال.
وكان الشَّافِعِيّ، وأحمد، والنعمان، يقولون: يستحلف الرجل فيما وليه بنفسه عَلَى البت وفيما وليه غيره عَلَى العلم.
وقد عمم رَسُول اللَّهِ ﷺ، بقوله: «البينة عَلَى المدعي واليمين عَلَى المدعى عليه» .
وكل مدعى دخل فِي ذَلِكَ النكاح والطلاق والعتاق وسائر الأحكام، فكل امرأة ادعت طلاقا أو عبد ادعى حرية وجب استحلاف المدعى عليه منهما، وإذا ادعى عَلَى المرء دعوى باطلا حلف بالله صادقًا وَلا مأثم عليه، وَلا فرق بين الأيمان فِي غير باب القسامة وبين الأيمان فِي سائر الحقوق، وإنما يجب أن يستحلف فِي الدماء وفي سائر الحقوق يمينا واحدة عَلَى ظاهر حديث ابن عباس.
١٧٥ - نا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمُ ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»

2 / 519