441

الإقناع لابن المنذر

محقق

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

الناشر

(بدون)

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ

اسْتَوْعَبَتِ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً وَلَئِنْ عِشْتُ لَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِيَ وَهُوَ بِسُوقِ خَيْبَرَ نَصِيبُهُ مِنْهَا لَمْ يَعْرَقْ بِهَا جَبِينُهُ "
والفيء كل مَا أخذه الإمام من أهل الشرك عَلَى صلح، ومثل جزية تؤخذ منهم، أو مال، رجل يموت منهم وَلا وارث لَهُ، وما أشبه ذَلِكَ من الأموال يعطى منه أعطية المقاتلة، وأرزاق الذرية، ويجرى عَلَى الحكام والولاة وعلى المسلمين وقرائهم وفي النوائب التي تنوب المسلمين مثل: إصلاح الجسور، والقناطر، والحصون التي فِي أطراف بلاد الإسلام، والزيادة فِي الكراع والسلاح فِي ثغور المسلمين وما أشبه ذَلِكَ مما فِيهِ صلاح أهل الإسلام.
باب ذكر مَا يقوله المسافر ويفعله عند رجوعه من السفر
١٦٧ - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُهُمْ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

2 / 501