434

الإقناع لابن المنذر

محقق

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

الناشر

(بدون)

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ

أمان العبد جائز وكذلك الْمَرْأَة، لأن أم هانئ أجارت رجلين، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قد أجرنا من أجرت» .
وَلا يجوز أمان الذمي وَلا الصبي، وأمان الأجير جائز، وإذا أشار الرجل بالأمان فهو جائز وبأي لغة أمن الرجل لزم أمانه، قَالَ عمر: إذا

2 / 494