365

الإقناع لابن المنذر

محقق

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

الناشر

(بدون)

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ

تصانيف

الفقه
مع النجوم إِلَى السيد أداها، فإن شاء أداها قبل الكتابة وله أن يؤدي الكتابة قبل الجناية، وإن عجز عن ذَلِكَ ولم يكن بيده مال ففيها قولان: أحدهما: أن يخير الحاكم السيد بين أن يتطوع أن يفديه بالأقل من أرش الجناية أو بقيمته، فإن لم يفعل بيع عليه، وأعطى أهل الجنايات مَا يجب لهم غير أنهم ليس لهم أكثر من ثمنه الذي بلغ.
والقول الثاني: أن يخير السيد أن يفديه بما ذكرناه أو يسلم العبد إليهم.
والجناية عَلَى المكاتب كالجناية عَلَى العبد يأخذه المكاتب ويستعين به فِي كتابته.
وليس للوصي أن يكاتب عبدًا ليتيم، وليس للأب أن يكاتب عبيد أولاده الصغار.

2 / 425