35

الإقناع لابن المنذر

محقق

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

الناشر

(بدون)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ

تصانيف

الفقه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟، فَقَالَ: إِلا أَنْ تَطَوَّعَ " ففرائض الصلاة خمس وما سواهن تطوع، وَلا اختلاف أن الظهر أربع ركعات، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والصبح ركعتان، هذا فرض المقيم، وأما المسافر ففرضه ركعتان إلا المغرب، فإن فرض المسافر فِيهِ كفرض المقيم. باب ذكر مواقيت الصلاة ١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ:

1 / 77