339

الإقناع لابن المنذر

محقق

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

الناشر

(بدون)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ

تصانيف

الفقه
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَرَأَيْتَ طَعَامًا لا أَتْرُكُهُ إِلا تَحَرُّجًا، قَالَ: «لا يَتَخَلَّجْنَ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ نَصْرَانِيَّةً»
وأجمع أهل العلم عَلَى أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم اللَّه عَلَيْهَا إلا حديث حكي عن مالك فِي شحم شاة ذبحها يهودي، فإنه بلغني عنه أنه قَالَ: لا يؤكل.
وحكي عنه أنه قَالَ: لا أحرمه.
فإن ذبح الكتابي فذكر اسم اللَّه أكلت ذبيحته، وإن لم يذكر اسم اللَّه أو ذبح باسم المسيح لم يحل أكل ذبيحته، وإذا غاب عنا أمره أكلنا ذبيحته كما نأكل مَا غاب عنا من ذبائح المسلمين، وَلا يجوز أكل ذبائح الصابئين، والذبائح من دار أهل

1 / 387