311

الإقناع لابن المنذر

محقق

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

الناشر

(بدون)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ

تصانيف

الفقه
الكتاب عَلَى النصف من ديات رجالهم.
ودية المجوس ثمان مائة درهم، كذلك روي أن عمر حكم به، وبه قَالَ كثير من أهل العلم، وجراحاتهم من دياتهم كقدر جراحات المسلمين من دياتهم.
وأول الشجاج: الدامية: وهي التي تدمى من غير أن تسيل، ثم الدامغة: وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم، ثم المتلاحمة: وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق، والسمحاق: جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم.
وليس في ذَلِكَ كله أرش معلوم ولكن حكومة.
وجاء الحديث عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أنه «جعل في الموضحة خمسًا من الإبل»،

1 / 359