289

الإقناع لابن المنذر

محقق

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

الناشر

(بدون)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ

تصانيف

الفقه
واستعمل علي بن أبي طالب بعد رَسُول اللَّهِ ﷺ جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة.
وروي ذَلِكَ عن أبي بن كعب.
والإحصان الذي يوجب الرجم المجمع عليه، أن ينكح الحر المسلم الحرة المسلمة نكاحًا صحيحًا، ويدخل عَلَيْهَا ويطأها في الفرج، فإذا كَانَ ذَلِكَ فهو محصن يجب عليه الرجم إذا زنى.

1 / 336