283

الإقناع لابن المنذر

محقق

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

الناشر

(بدون)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ

تصانيف

الفقه
كتاب الحدود
باب أحكام السراق
قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] .
١١٤ - نا عَلاقُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: نا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

1 / 330