275

الإقناع لابن المنذر

محقق

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

الناشر

(بدون)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ

تصانيف

الفقه
كتاب اللعان
١١٢ - نا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ الرَّازِيُّ، قَالَ: نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»
فإذا نكح الرجل الْمَرْأَة نكاحًا ثابتًا ثم جاءت بعد عقد النكاح بولد لستة أشهر فأكثر فالولد لاحق به إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ، وإن كَانَ الزوج طفلا لا يطأ مثله أو مجبوبًا، أو علم أنه لم يصل إليها لبعد مسافة مَا بين موضعه وموضعها لم يلحق بأحد من هؤلاء ولد إن جاءت به.
وإذا قذف الرجل امرأته بالزنى وانتفى من ولدها لاعن الحاكم بينهما، ووقعت الفرقة

1 / 322