222الإقناع لابن المنذرابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحققالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينالناشر(بدون)الإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٨ هـتصانيففقه غير المنتسب وأصوله•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥وَلا يجوز البيع إِلَى الحصاد والدياس، وقدوم الحاج، وقدوم الغزاة، وَلا يجوز أن يكون الأجل إلا معلوما.باب الشفعة٩٦ - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: وَإِنَّمَا «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ»وبهذا نقول، وَلا اختلاف بين أهل العلم في إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما يباع من أرض أو دار أو حائط، وَلا شفعة لغير الشريك، وَلا شفعة1 / 267نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي