212

الإقناع لابن المنذر

محقق

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

الناشر

(بدون)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ

تصانيف

الفقه
ويجوز بيع رطل من لحم الضأن برطلين من لحم البقر يدًا بيد، وَلا يجوز نسيئة وقد دخل هذا وما أشبهه في جملة مَا يثبت، والجواب في الألبان كالجواب في اللحمان يجوز بيع الشيء منه بالشيء من غير جنسه، متفاضلا يدا بيد وَلا يجوز نسيئة، وَلا يجوز بيع الصبرة بالطعام بالصبرة من جنسه، وإذا اختلف الصنفان فلا بأس بالتفاضل فِيهِ يدا بيد، وَلا يجوز بيع التمرة بالتمرتين، ويجوز بيع الفلس بالفلسين، وَلا يجوز بيع الرطب بالتمر لأن الرطب ينقص إذا يبس. باب ذكر بيوع الثمار ٩٢ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ» أجمع أهل العلم عَلَى القول بهذا الحديث، وبدو صلاح الثمار أن تطعم

1 / 257