195

الإقناع لابن المنذر

محقق

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

الناشر

(بدون)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ

تصانيف

الفقه
وفرض الحج ساقط عمن لم يبلغ وعن المعتوه حَتَّى يفيق، وعن العبد حَتَّى يعتق، فإن حج صبي قبل أن يبلغ، أو حج عبد قبل أن يعتق فعليهما حجة الإسلام إذا بلغ الصبي أو أعتق العبد، وإذا أحرم الصبي الذي لم يبلغ والعبد، ثم بلغ الصبي وأعتق العبد، قبل عرفة لم يجزهما عن حجة الإسلام. باب تحريم صيد الحرم وعضاهه ٨٦ - نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نا الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: نا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا يُعَضَدُ شَوْكُهُ، وَلا يُخْتَلَى خَلاهُ، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ» . وَفِي غَيْرِ

1 / 240