180

الإقناع لابن المنذر

محقق

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

الناشر

(بدون)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ

تصانيف

الفقه
مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ» «نحر رَسُول اللَّهِ ﷺ في المنحر»، ويستحب أن ينحر المرء نسكه بيده، لأن النَّبِيّ ﷺ «نحر أكثر بدنه بيده»، ويجزئه أن ينحر غيره، لأن النَّبِيّ ﷺ «دفع بعض بدنه إِلَى علي فنحرها» وليقل الناحر أو الذابح: «بسم اللَّه والله أكبر» . وليحد شفرته وتنحر الإبل معقولة اليد اليسرى قائمة عَلَى ثلاثة، ويجزئه كيف نحرها. وَلا يجوز من الضحايا أربع: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى، للثابت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه قَالَ ذَلِكَ، ويجزئ من الإبل والبقر والمعز الثني، ويجزئ من الضأن الجذع لمن عسر

1 / 224