172الإقناع لابن المنذرابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحققالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينالناشر(بدون)الإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٨ هـمناطقإيران•الإمبراطوريات و العصرالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥عليه قيمته.وفي الضب، قولان: أحدهما: أن عليه فِيهِ جديا، هذا قول عمر، وقال مجاهد: عليه حفنة من طعام.وكان ابن عباس وغير واحد من أصحاب رَسُول اللَّهِ ﷺ يرون في حمام مكة شاة، وبه قَالَ أكثر أهل العلم.وفي الطير غير الحمام قيمته، وفي الجماعة يقتلون الصيد قولان: أحدهما: أن عليهم جزاء واحدًا، فهذا قول ابن عمر.والثاني: أن عَلَى كل واحد منهم جزاء، فهذا قول الشَّافِعِيّ،1 / 216نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي