168

الإقناع لابن المنذر

محقق

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

الناشر

(بدون)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ

تصانيف

الفقه
كانت محرمة مثل مَا عَلَى الرجل سواء، وإن أتاها وهي مستكرهة أو نائمة فلا شيء عَلَيْهَا، وإذا قبل الرجل زوجته أو باشرها أو جامعها دون الفرج فأنزل فعليه شاة، وإذا ردد النظر إِلَى امرأته فأنزل فلا شيء عليه، وإذا جامع بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الإفاضة فعليه دم.
باب أخذ الشعر والأظفار في الإحرام
قَالَ اللَّه ﵎: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦] .
٧٤ - نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَآذَاهُ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: «صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ أَيُّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ»

1 / 212