122الإقناع لابن المنذرابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحققالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينالناشر(بدون)الإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٨ هـمناطقإيران•الإمبراطوريات و العصرالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥كتاب الزكاةأجمع أهل العلم عَلَى أن الزكاة تجب في تسعة أشياء في: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والزبيب إذا بلغ من كل صنف منها مَا تجب فِيهِ الزكاة.باب ذكر صدقة الإبلدل خبر رَسُول اللَّهِ ﷺ عَلَى أن «لا صدقة فيما دون خمس ذود» .٤٥ - نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،1 / 165نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي