105

الإقناع لابن المنذر

محقق

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

الناشر

(بدون)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ

تصانيف

الفقه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» فليصل من دخل المسجد ركعتين قبل أن يجلس وليس بواجب. ويكره التنخم في المسجد وينظف ويطهر، وَلا بأس بالنوم في المسجد، وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» . وَلا بأس أن يتمسح المحدث في المسجد مكانًا لا يتأذى بندى الطهور، وليقل عند خروجه من المسجد: «اللهم إني أسألك من فضلك» .

1 / 147