وَاحْتَجُّوا على إِسْقَاط جلْسَة الاسْتِرَاحَة بِحَدِيث أبي حميد حَيْثُ لم يذكرهَا وخالفوه فِي نفس مَا دلّ عَلَيْهِ من رفع الْيَدَيْنِ عِنْد الرُّكُوع وَالرَّفْع مِنْهُ
وَاحْتَجُّوا على إِسْقَاط فرض الصَّلَاة على النَّبِي ﵊ فِي الصَّلَاة بِحَدِيث ابْن مَسْعُود فَإِذا قلت ذَلِك فقد تمت صَلَاتك ثمَّ خالفوه فِي نفس مَا دلّ عَلَيْهِ فَقَالُوا صلَاته تَامَّة قَالَ ذَلِك أَو لم يقلهُ
وَاحْتَجُّوا على جَوَاز الْكَلَام وَالْإِمَام على الْمِنْبَر يَوْم الْجُمُعَة بقوله ص للداخل أصليت يَا فلَان قبل أَن تجْلِس قَالَ لَا قَالَ قُم فاركع رَكْعَتَيْنِ وخالفوه فِيمَا دلّ عَلَيْهِ فَقَالُوا من دخل وَالْإِمَام يخْطب فليجلس وَلَا يُصَلِّي
وَاحْتَجُّوا على كَرَاهَة رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة بقوله ص مَا بالهم رافعي أَيْديهم كَأَنَّهَا أَذْنَاب خيل شمس ثمَّ خالفوه فِي نفس مَا دلّ عَلَيْهِ فَإِن فِيهِ إِنَّمَا يَكْفِي أحدكُم أَن يسلم على أَخِيه عَن يَمِينه وشماله السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله فَقَالُوا لَا يحْتَاج إِلَى ذَلِك وَيَكْفِي غَيره عَن كل عمل مُفسد للصَّلَاة
وَاحْتَجُّوا فِي اسْتِخْلَاف الإِمَام إِذا أحدث بالْخبر الصَّحِيح أَن رَسُول الله ﷺ خرج وَأَبُو بكر يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَتَأَخر أَبُو بكر وَتقدم النَّبِي ﷺ فصلى بِالنَّاسِ ثمَّ خالفوه فِي نفس مَا دلّ عَلَيْهِ فَقَالُوا من فعل ذَلِك بطلت صلَاته وأبطلوا صَلَاة من فعل مثل فعل النَّبِي ﷺ وَأبي بكر وَمن حضر من الصَّحَابَة
1 / 136
خطبة الكتاب
المقدمة في وجوب طاعة الله تعالى ورسوله ﷺ واتباع الكتاب والسنة وذم الرأي والقياس على غير أصوله والتحذير من إكثار المسائل وبيان أصول العلم وحده مقسوما ومحازا ومن يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا وبيان فساد التقليد في دين الله
المقصد الأول فيما قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه أهل المناقب المنيفة
المقصد الثاني فيما قاله مالك بن أنس إمام دارالهجرة وما ذكره أتباعه السادة المهرة
المقصد الثالث فيما قاله عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي وما لأصحابه من الكلام الشافي من العي
المقصد الرابع في ذكر ما نقل عن ناصر السنة أحمد بن حنبل وما لأصحابه من الحض على العمل بالسنة والكتاب المنزل
الأصل الثاني من أصول فتاوي الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة
الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة
الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه
الأصل الخامس وهو القياس
الخاتمة في إبطال شبه المقلدين والجواب عما أوردوه على المتبعين أهل الأهواء المتعصبين