649

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

محقق

سالم بن محمد القرني

الناشر

مكتبة العبيكان

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩هـ

مكان النشر

الرياض

الزوجة وإذن سيد الأمة «١»، ومسئلة فيها هذا الخلاف في الحكم والدليل، لا ترد هادمة لشريعة.
ثم إذا حاققناهم: فإما أن نمنع قبح العزل وتحريمه ونطالبهم بالدليل على ذلك فلا يستطيعونه،/ وليس فيه إلا وهم الاحتشام الطبيعي. ولو كان ذلك موجبا للعار لوجب أن يكون نفس الجماع عارا، وقد بينا بطلانه «٢» وإما أن نسلم تحريمه ونحتج عليه بما روى أبو سعيد قال:" ذكر العزل عند رسول الله ﷺ فقال: «لم يفعل أحدكم؟ فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها» أخرجاه في الصحيحين «٣»، ورواه أبو داود «٤» والنسائي «٥» والترمذي وصححه «٦».

(١) وهذا منصوص عن الإمام أحمد- ﵀ وأصحابه ثلاث طوائف في هذه المسألة.
[انظر زاد المعاد ٣/ ١٦].
(٢) انظر ص: ٢٧٤ من هذا الكتاب.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب العزل، ومسلم في النكاح أيضا، باب حكم العزل.
وهو عند مسلم بألفاظ متعددة متقاربة.
(٤) في كتاب النكاح، باب ما جاء في العزل.
(٥) في كتاب النكاح، باب العزل.
(٦) في كتاب النكاح، باب ما جاء في كراهية العزل عن أبي سعيد. وقال:" حديث أبي سعيد حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد" اهـ.

2 / 663