625

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

محقق

سالم بن محمد القرني

الناشر

مكتبة العبيكان

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩هـ

مكان النشر

الرياض

ثم هو مطلق لا عموم له. فلم قلت: إن سؤالها يتعين أن يكون عين «١» هذا الحكم؟ بل لعله التوكل من حيث أنها لصدق توكلها" تغدو «٢» خماصا، وتروح بطانا «٣» فيأمره أن يكون في التوكل مثلها أو غير ذلك. فقد قال الله تعالى في القرآن: وما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ ولا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ... (٣٨) «٤».
وأما قوله:" ينبغى أن نتبع عادة أبينا في الاقتصار على واحدة" فجوابه من وجهين:
أحدهما: أن نقول له: هات لنا مثل حواء حتى نقتصر عليها.
الثاني: أن شرعنا أمرنا بمتابعة/ الحق بالحجة، ونهانا عن تقليد الآباء بقوله ... قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا ... (٢١) «٥» في آيات كثيرة.
وأما السؤال الرابع: فإن تكثير النساء وإن كان موجبا للتغاير بينهن وتقاطعهن. لكن هذه مفسدة عارضتها مصلحة أرجح منها، وهو تحصين فروج

(١) عين: ساقطة من (أ).
(٢) في (أ): بعد خماصا.
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، باب في التوكل على الله. عن عمر قال قال رسول الله- ﷺ:" لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا" وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب التوكل واليقين. بنحو لفظ الترمذي عن عمر، وأحمد في المسند (١/ ٣٠، ٥٢).
(٤) سورة الأنعام، آية: ٣٨.
(٥) سورة لقمان، آية: ٢١.

2 / 639