611

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

محقق

سالم بن محمد القرني

الناشر

مكتبة العبيكان

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩هـ

مكان النشر

الرياض

وأما إنكاره جواز الطلاق حيث شاء «١» الإنسان، فإنما استفادوه مما حكوه عن المسيح في الإنجيل في الفصل الأربعين «٢» من إنجيل متى: أن الفريسين قالوا للمسيح ليجربوه:" هل يحل للإنسان يطلق «٣» امرأته لأجل كل علة؟ فقال لهم:
أما قرأتم: أن الذي خلق في البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟.
ومن أجل ذلك يترك الإنسان أباه وأمه، ويلصق «٤» بامرأته، ويكونا كلاهما جسدا واحدا؟ وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان. قالوا له: لماذا موسى أوصى أن تعطى كتاب طلاق وتخلّى؟ «٥» قال: لأن موسى علم قساوة قلوبكم فأوصاكم «٦» / أن تطلقوا نساءكم، ومن البدء لم يكن هذا، وأقول لكم من طلق امرأته من غير زنا فقد ألجأها إلى الزنا، ومن تزوج مطلقة فقد زنا" اهـ.
لكن الجواب عنه من وجوه:
أحدها: الجواب العام، وهو عدم الوثوق بالإنجيل.
الثاني: بتقدير الاحتجاج بالإنجيل. لكن هذا الكلام بعينه متهافت/ بين التهافت «٧» فلا تليق نسبته إلى المسيح، وسنبين وجه تهافته.

(١) شاء: سقطت من (أ).
(٢) في التراجم الحديثة: الأصحاح" الفصل" التاسع عشر.
(٣) في التراجم الحديثة:" أن يطلق".
(٤) في التراجم الحديثة:" ويلتصق".
(٥) في التراجم الحديثة: فتطلق.
(٦) في التراجم الحديثة: فأذن لكم.
(٧) بين التهافت: ساقطة من (أ).

2 / 625