262

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

محقق

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

الناشر

مكتبة الرشد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

قال (ح) أبدى الكرماني مناسبات أخرى:
أحدها: أن يراد بالإناء، الفرق المذكور.
الثّاني: كان الإناء معهودًا عندهم أنّه هو الذي يسع الصاع فترك تعريفه اعتمادًا على العرف.
الثّالث: أنّه من الاختصار وأن في تمام الحديث ما يدلُّ عليه كما في حديث عائشة.
قال (ع): ذكر (ح) وجوهًا أكثرها تعسفات وأبعد وجهًا من الذي قاله الكرماني؛ لأنّ المراد من هذا الحديث جواز اغتسال الرجال والمرأة من إناء واحد وليس المراد منه بيان مقدار الإناء (٥٦٧).

(٥٦٧) عمدة القاري (٣/ ١٩٩).

1 / 263