لمحات مهمة في الوصية
الناشر
مدار الوطن للنشر
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
إلا أن يكون عليه دين، أو يكون عنده وديعة أو أمانة، وشذَّ أهل الظاهر فأوجبوها فرضا لمن ترك مالًا كثيرًا».
وصية الصحابة ﵃:
انتقل الرسول ﷺ إلى الرفيق الأعلى ولم يوص لأنه لم يترك مالًا يوصي به. روى البخاري عن ابن أبي أوفى أنه ﷺ لم يوصل، قال العلماء في تعليل ذلك: لأنه لم يترك بعده مالًا. كما صح بذلك الحديث عن عمرو بن الحارث (١)، الحارث (٢)، وعائشة (٢)، وطلحة بن مصرف (٣)، ﵃.
وأما الأرض فقد كان سبلها (وقفها)، وأما السلاح والبغلة فقد أخبر أنها لا تورث عنه بل جميع ما يخلفه صدقة ذكره النووي.
أما الصحابة ﵃ فقد كانوا يوصون ببعض أموالهم تقربًا إلى الله.
وكانت لهم وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورثة.
قال النخعي: مات رسول الله ﷺ ولم يوص، وقد أوصى أبو بكر فإن أوصى فحسن، وإن لم يوص فلا شيء عليه (٤).
وأخرج عبد الرازق بسند صحيح أن أنسًا ﵁ قال: كونوا- أي الصحابة- يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد
(١) صحيح البخاري (٥/ ٤١٩، رقم ١٧٣٩). (٢) صحيح مسلم (٣/ ١٢٥٦، رقم ١٦٣٥). (٣) صحيح البخاري (٥/ ٤٢٠، رقم ٢٧٤٠)، ومسلم (٣/ ١٢٥٦، ١٦٣٤). (٤) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (٢/ ٢٦٠).
1 / 12