لمحات مهمة في الوصية
الناشر
مدار الوطن للنشر
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
• حضور الموصي ومعه إثبات شخصيته، فإن كان رجلًا يحضر بطاقة الأحوال، وإن كانت امرأة تحضر دفتر العائلة.
• حضور شاهدين مع إثبات شخصيتهما.
• تقديم استدعاء لرئيس المحكمة العامة بطلب إصدار صك وصية.
• مراجعة المحكمة العامة المحال عليه لاستيفاء الإجراءات، وأخذ موعد لضبط الوصية.
• مراجعة كاتب العدل في الموعد المحدد لضبط الوصية، واستخراج الصك واستلامه.
• في حالة كون العقار موجودًا مثلا في الشرقية والموصي في الرياض فيمكن ضبط الوصية في كتابة العدل وليس في بلد العقار.
• يمكن للموصي أن يكتب وصيته في أي مقر لكتابة العدل بالمملكة.
أحكام لابد من معرفتها عند كتابة الوصية (١):
لا تصح الوصية لوارث؛ لقول الرسول ﷺ: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» (٢).
تستحب الوصية لذوي القربى غير الوارثين؛ لأن الله أمر بها بقوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]، ونسخ قولُه: «لا وصية لوارث» الوصية للوارث، وبقي من لا يرث على أصل الاستحباب.
(١) التذكرة الندية (ص:٦٤، وما عبدها). (٢) رواه أبو داود والترمذي، وصححه الأباني، وقد تقدم.
1 / 52