الإيمان والرد على أهل البدع
الناشر
دار العاصمة،الرياض
رقم الإصدار
الأولى بمصر،١٣٤٩هـ،النشرة الثالثة
سنة النشر
١٤١٢هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
العقائد والملل
أقول: اتفقوا على أن ما يوجب الوضوء وحده يسمى أصغر، وما يوجب الغسل يسمى أكبر، ونصوا على أن الحدث الأصغر يقوم بالبدن كله، ويرتفع بغسل الأعضاء الأربعة بشرطه، فكيف يقال: إن غسل اليدين من نوم الليل أكبر مع كونه خاصا بالكفين، على أنه مختلف في وجوبه. والقائلون بالوجوب لم يسموه حدثا، فافهم. وقوله: وهل يكفي أحد اليدين؟
فالجواب: إن الذي مشى عليه العلماء -رحمهم الله تعالى- أن هذا الحكم يتعلق باليدين معا، فلا تختص به اليمنى دون الشمال مع أن الوارد في الحديث الإفراد، فلنذكر الحديث ببعض ألفاظه منسوبا إلى مخرجيه -إن شاء الله تعالى-. فأقول: أخرجه الإمام مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم-رحمهم الله تعالى- من حديث أبي هريرة مرفوعا: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضوء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" ١، هذا لفظ مالك والبخاري، وللشافعي نحوه، وللنسائي: "فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا" ٢ وله والدارقطني: "فإنه لا يدري أين باتت يده" ٣ وللدارمي: "في الوضوء" ولأبي داود: "إذا استيقظ أحدكم من الليل" ٤، وكذا للترمذي وفي الباب عن جابر، وابن عمر ﵃.
ووجه تعميم اليدين بهذا الحكم، والله أعلم لكونه مفردا مضافا، وهو يعم، وهو ظاهر على ما ذهب إليه الإمام أحمد-رحمه الله تعالى- تبعا لعلي، وابن عباس ﵃ والمحكي عن الشافعية، والحنفية خلافه، ذكره في القواعد الأصولية، فعلى قولهم لا يظهر لي وجهه، والله أعلم..
خصائص يوم الجمعة
(الثالث): ما ورد في يوم الجمعة من الخصائص، هل يختص بما قبل الزوال أم لا، مثل قراءة سورة الكهف وغيرها؟ لو قال: قبل الصلاة كان أولى.
_________
١ البخاري: الوضوء (١٦٢) .
٢ مسلم: الطهارة (٢٧٨)، والنسائي: الطهارة (١)، وأبو داود: الطهارة (١٠٥)، وأحمد (٢/٢٤١،٢/٤٧١)، والدارمي: الطهارة (٧٦٦) .
٣ البخاري: الوضوء (١٦٢) .
٤ الترمذي: الطهارة (٢٤)، والنسائي: الغسل والتيمم (٤٤١)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٣٩٣) .
1 / 127