(1) قوله وقد وجد هاهنا قال في شفاء العي قد عرفت أن الصارف المذكور لايصلح صافا انتهى وقد عرفت بطلان ما تفوه به غير مرة وعملت أن حمل الركعة على الركوع متعين هاهنا لوجوه عديدة فتذكر
(2) مردوده اه قال في شفاء العي قد عرفت ان كلام ابن خزيمة ليس نصا يما يفيد مطلوب الجمهور انته وقد عرفت بطلانه عن قريب وعلمت أن كلام ابن خزيمة ليس له معنى غير ماذهب اليه الجمهور
(3) قوله ليس بمرجح اه قال في شفاء العي فيه نظر من وجوه الاول أنه بعد تسليم هذا الاحتمال كيف يصح الاستدلال بحديث ابن خزيمة على مطلوب الجمهور لانه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال الثاني أن كون الاحتمال المخالف للمطلوب فخلا بالدليل ليس متوقفا على كونه مرجحا بالنسبة الى الاحتمال الموافق للمطلوب بل يكفي لاخلاف الدليل ابداء الاحتمال المساوي والمرجوح ايضا فان الشوكاني منصبه منصب المانع وحسبه مطلق الاحتمال والثالث أن يكون الاحتمال المذكور غير مرجحغير مسلم فانه لاريب في رجحانه بلحاظ الحديث الصحيح الدال على فرضية قراءة الفاتحة وأن كان مع عزل النظر عن هذا الحديث غير مرجح انتهى وغير خفي على كل ذكي مافي كل من ايراداته من الضعف الردي ودفعه ايسر على كل فطن نقي وأن تعسر على غبي اوغوي اما ايراده الاول فجوابه أن المراد بالاحتمال في قولهم إذا جاء الحتمال بطل الاستدلال ليس مطلقه والالزم بطلان كثير من الاستدلالات بل كلها إذ لا يخلو واحد منها عن احتمال ماولو كان ركيكا سخيفا فمجرد وجود الاحتمال فيما تحن فيه لا يضر استدلال الجمهور في المتنازع فيه لاسيما والاحتمال المخالف للمطلوب هاها مرجوح بوجوده مر ذكرها سابقا وإما ايراده الثاني فدفعه أن الشوكاني ليس منصبه منصب المانع فانه انما ذكر ماذكره في اثناء تحقيقه فهو مدفوع لكون من ادرك الركوع ولم يقرأ غير مدرك للركعة فلا بد له للركعة فلا بد له من اثبات ترجح الاحتمال الذي ابداه على الاحتمال الذي ذهب اليه السواد الاعظم واني له ذلك وإما ايراده االثالث فيدفع بان الكلام في الرجحان بالنظر إلى نفس عبارة حديث ابن خزيمة لا بالنظر إلى غيره فان كل حديث انما يحمل على مايفيده سياقه وبعد ذلك أن خالف ذلك غيره من الاحاديث عمل بما يدفع به التعارض على لقائل أن يقول هذا الحتمال مرجوج الذي ذكره الجمهور مرجح بلحاط الحديث الصحيح من كان له امام فقراءة الامام له قراءة على ماسياتي ذكره
صفحة ٢٣