(1) قوله حديث البخاري قد نصر الشوكاني في هذا الباب الناصر الختفي للنواب المعزول القنوجي البهوفالي في رسالته شافاء العي عما اورده الشيخ عبد الحي وهي رسالة اجاب فيها عن ايراد اتى التي اودتها في تصانيفي المتفرقة على تاليفات النواب المتشتة بما لايخلو عن عن عي ولا يفيد الا الغي حيث قال هذه المسئلة من اغظم المسائل التي اختلف فيها بما وحدثنا والدلائل حيث قال هذه المسئلة من اعظم المسائل التي اختلف فيها قديما وجديثنا والدلال من الطرفين كثيرة والايرادات عليها ن الجانبين وليس الشوكاني متفرد النجالفة الجمهور بل قد خالفهم جماعة المحققين فالتشنيع على الشوكاني بهذه بهذه المسئلة حكى وجه يشعر بضور كلامه وقصور قالة وينبي معن ؟ومغلطته كما صدر عن المعترض ليس من سيرة العالم المذهب الخ وانت تعلم أن الشوكاني وأن لم يكن متفرد بهذا القول السخيف بل قد سقبة اليه بفض من تقدمة لكن وقوال من تقمة قد اندرست وقول الشوكاني هذا وكذا غيره ن متفرداته ومنكراته كعدم وجوب القضاء على من ترك الصلاة متعمدا وعدم نجاسة شحم الخنزير وغيطه وغير ذلك م اباطليله التي لايحل ذكرها الا للرد عليها قد نصها وروجها وشهرها مقلده الجامد القنوجي البهوفالي الملقب بفير ملتزم الصحة قالو اجب على علماء الاسلام التوجه الى الرد عليهما لا على غيرهما من سبقهما وان كان وافقالها ثم قال اعلم أن تقرير الاستدلال أي بحديث ابي بكرة انه لما ثبت انه صلى الله عليه وسلم لم يامره بالاعادة ثبت انه اعتد بها بيان الملازمة أن عدم الامر بالاعادة هاهنا سكت في معرض الضرورة والسكوت في معرض الصرورة بيان وفيه نظر من وجوه الاول انه ليس في الحديث ان ابا بكرة لم يغض الركعة التي ادرك النبي صلى الله عليه وسلم فيها راكعا فيحتمل انه كان فضاها بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ولا يخفى على الفطين مافيه فانه قد ورد أن ابا بكرة دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة فانطلق يسعى وفي رواية وقد حضره النفس وثبت انه ركع دون الصف ثم مشى في الصلاة الى الصف وبالشركة في الركوع وأن فاته ام القرآن فانه لو كان عنده ان فوات قراءة ام القرآن دون الصف معت مع أن محرد احتمال بطل الاستدلال بطل الاستدلال لانا نقول اطلاف هذه الجملة لايذعن به الا اهل الصلال واما اهل الكمال فيعلمون أن المراد بالاحتمال في هذه القصيتة هو ها هنا لاريب في انه سخيف جدا ؟لاوقد روى فصة ابي بكرة جمع من المحدثين باسانيد متفرقة ولم يرد في احدهم مايدل عليه ولو دلالة ضعيفة فهذا اول دليل على بطلان هذا الاحتمال وعدم وقوع القضاء ومشية الى الصف وركوعه دون الصف وغير ذلك فان قلت خدم النقل لايثبت منه العدمقلت كثير ن الفقهاء والمحدثين استدلوا بعدم نقل فعل على كراهته وعدم ثبوته انظر الى قولا صحاب الهداية في باب الغنائممم اما في المنقول المجرد لايجوز المن بالرد عليهم لانه لم يرد به الشرع انتهى وإلى قوله في باب صلاة الكسوف ليس في الكسوف خطبه لانه لم ينقل انتهى وإلى قوله في باب صلاة الستسقا لايقلب القم اردتهم لانه لم ينقل انه صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك انتهى والى قول صاحب البحر الرائق في بحث الاذان يكره أن يقال في الاذان حي على خير العمل لانه لمم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ولى قول صحاب البديع انه يكره أي الزيادة على ثمان ركعات تطوعا لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى واني قول على القاري في المرقاة شرح المشكوة قال ابن حجر عدم ورودهه لايدل على عدم وقوعه قلنا هذا مردود لايدل على عدم وقوعه قلنا هذا مردود بل الاصل عدم وقعه حتة يجد دليل وروده انهى وإلى قول السيد محمد ابن اسمعيل الامير اليمني في العدة حاشية العمدة في بحث حديث المسيء صلاة الاصل عدم الاعادة الابدليل نقلي فما وجدها ذلك تكلمنا معه انتهى وامثال هذه كثيرة في كتب الفقه والحديث شهيرة ولو لاخون التطويل بالممل لاوردت قدر امتها في اوراق يهتدي بها الطال المصل ثم قال بذكر الحنفي لايقال ان روايات ابي داود بالطبراني وابن السكن ترد هذا للاحتمال فان تلك الروايات دالة على ان لافصل بين انصراف النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوله ايكم الذي ركع دون الصف وبين قوله صلى الله عليه وسلم هذا وبين قول ابي بكرة انا إذ لما والفاء تدلان على وقع الفعل الثاني عقيلب الاول وترتبه على فمن ابن يمكن قضاء الركعة لانا نقول المراد بالتعقب التعقيب بحسب العرف هو في شيء بحسبه ومدة قضاء الركعة يسيرة بحيث لايكاد العرف بعدها منافية للتعقيب انتهى ثم ذكر بفض عبارات كتب النحو المفيدة لما تفوه به ولايذهب عليكك ان هذا كله تطويل بلا الظائل على ماهو دابة وداب منصوره القنوجي فان هذا الجواب انما يقيد إذا ثبت ن رواي ماجود القضاء ؟ خرطه انقاد ومثل هذه الاحتمالات لايضر ولا ينفع فايرادها لغو ثم قال الثاني بعد التبسليم أن ابا بكرة لم يقض تلك الركعة اثبات المطلوب متوقف على علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إذ كون السكوت حجة ليس الا لانه تقرير والتقرير على امر لايتحقق بدون العلم به وو منوع انتهى وغير حفي على كل ذكي أن هذا المنع ليس الامكابرة واضحة ومغالطة ظاهرة فانه قد ثبت في الصحيحين والسنن والمسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم مكث قليلا كيما تنفد النساء قبل الرجال وثبت ايضا أنه انتقل في بعض صلاواته فقام رجل ممن صلى المعد يتطوع في مكانه فقال له عمر اجلس فانه لم يهلك اهل الكتاب الا انهم لم يكن بين صلاته فصل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب الله بك يا ابن الخطاب وثبت انه راي رجلا يصلي خلف الصف وجده فامره ان يعيدوا مثال هذه الوقائع كثيرة في كتب الحديث شهيرة جميع هذا كله احتمال أن ابا بكرة لم يقض تلك الركعة وهو في الصفوف بل سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على عدم قضائه لا يقول به الاخفيف العقل العاري عن المهارة في النقل فان قلت يمكن عدم الملاعة على حاله بيبب بعده وكثرة الازدحام خلفه قلت هذا قول من لايعقل شيئا فان كتب الحديث والتواريخ شاهدة على أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في زمنه واسعا كبيرا ولم تكن صفوف الصحاب فهل يجوز عاقل النامع ذلك لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على حال ابي بكرة مع عدم بعده منه وعدم الازدحام خلفه مع ؟ النبي صلى الله عليه وسلم بتصفح احوال المصلين خلفه ثم قال الثالث سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك ولكن هذا القدر لايكفي بل هو متوقف لجواز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم امره ولكن لم ينقل الينا انتهى وضعفه لايفيد في امثال هذه المباحث النقلية ولا في الامور العقلية ومثل هذا المنع هو الذي عده اهل ماشاهدوا أو سمعوا شاهد عدل على أنه لا اثر هناك لقضائة تلك الركعة ولا للامر النبوي با لاعادة الاتنقلوه كما نقلوا ماسواه من الامور الجزئية حتى مالا يتعلق تفاقا معتدا به باحكام الشريعة ثم قال الرابع سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالعادة في ذلك الوقت ولكن لانسلم أن عدم الامر بالاعادة يستلزم الاعتداد بها فان قلت لو لم يستلزم يلزم تاخير البيان عن الواقعة وبلغ من الاشتهار مبلغا يعني عن البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز اجماعا قلت لعل هذا الحكم يكون قد بين قبل تلك زمان يحيث يبقى من وقت الصلاة ما يمكن فيه من اداء الحاجة نعم يلزم على هذا تاخير البيان الى وقت الحاجة وهو جائز عند المحقيقين انتهى ثم نقل علي تحو ورقتين عبارات العلمماء في بحث تاخير البيان عن وقت الحاجة والى وقت الحاجة على ماهو دابة وداب منصوره الذي لقبه بغيره ملتزم الصحة ن نقل عبارةات زائدة على قدر الحاجة بدون الاحتياج اليه والفائدة ليكبر حجم الكتاب ويكبر قدره في نطر الكلاب ومن رزقه الله علما واسعا وفهما ناصحا ليعلم علما قطعا أن مثل هذا مما لايفيد ولا يضر فهل هو الاكصياح المهر وذلك لوجود احدها أن تاخير البيان الى وقت الحاجة وأن كان جائرا في الواجبات الموسعة لكن المعلوم ممن عادات النبي صلى الله عليه وسلم خلافة فان المعلوم من عادته أنه كان ينكر على مممن صدر منه الامر الفير المشروع لاسيما في الصلاة التي هي اعظم اركان بالملة الاسلامية في الفور وليعلمه ماله وما عليه في ذلك الوقت من غير انتظار إلى ضيق الوقت الحاجة فقد ثبت عنابي داود وغيره انه راي رجلا يصلي خلف الصف فامره في الفور بالاعادة وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مع اصحابه اذ دخل رجل فتردي في حفرة كانت هناك فضحك كثير من القوم فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم امر من ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصلاة اخرجه الطباني وابن عدي والدارقطني والبيهقي وابو حنيفة وابو داود في مراسيلة وابن ابي شيبة ومحمد بن الحسن في كتاب الاثار والشافعي وغيرهم بالفاظ متقاربة وقد ذكرت هذا الحديث مع ماله وما عليه مع فوائد لطيفة في رسالتي المسمة بنقض الوضوء بالقهقية فلما تطالع فانها في بابها نافعة مفيدة وثبت عند ابي داود والحاكم وابن حبان وغيرهم انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما مع اصحابه تنفلا اذ خلع فعليه فوضعهما عن يساره فلما راي القوم ذلك القوا الغلهم فلما قضى سلامة قال ما حملكم على القاء نعالكم قالو رايناك اتعيت نعليك فالقينا نعلا فقال أن جبرئيل اتاني فاخبرني أن فيهما قذرا وفرغت عما يتعلق بهذا الحديث في رسالتي غاية المقال فيهما يتعلق بالنعل فلتطالع مع تعليقاته المساماة بطفر النفال وثبت عند البخاري والترمذي والطحاوي وابي داود وغيرهم من اصحاب الصحاج انه صلى الله عليه وسلم انكر في الفور على من صلى الله عليه وسلم من غير تعديل الاركان وقال له صلى الله عليه وسلم فتك لم تصل وقد فرغت عما يتعلق بهذا الحديث في السعاية في كشف ما في شرح الوقاية فلتطالع ولم لهذه الوقائع ن نظائرولو لا خوف الاطالة لنقلت منها تحو كراسة فمع بذكر ؟ليقول عاقل بانه يحتل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا بكرة بالعادة فيما بعد ذلك وثانيها أنه قد ثبت في روايات فصة ابي بكرة انه صلى الله عليه وسلم استفسر بعد السلام ن صلاته عمن ركع دون الصف ومشى ركعا وانه قال لابي بكرة زادك الله حرصا ولاتعد فمع هذا كله هل يجوز عاقل أن يكون قد ترك امر الاعادة مع وجوبها وامره بها في وقت اخر مع المشفهة والتكلم بما يتعلق بصنيعه ذلك الوقت كلا والله لايجوزه الامن لم يبلغ مبلغ الكمال والزم بحمل رايات الاحتمال وثالثها وانا قد ذكرنا غير مرة أن مجرد الجواز الاحتمال امر اخرا وثبوت الشيء امر اخر فمجرد احتمال أن يكون امره بالاعادة في الوقت الخر مع عدم ثبوتفي راواية انه امره بالاعادة في وقت اخر لقلنا انه اخر البيان الى وقت الحاجة ورابعها أن ماذكره من ترجي الاشتهار باطل عند الكل الا عند من لايبعه في ضوء النهار فانه كان هذا الامر مشتهرا ومعلوما لابي بكرة لما ارتكب بتلك المحرمات السخيفة من العدوا الى الصلاة الىأن يحفر النفس ولما ركع دون الصف ولما مشى في الصلاة لاتصال بالصف ولعلمي ولا عجب فان تصانيفه شهدت بان علمه اكبر من عقله ونظره اوسع من فهمه ثم قال الخامس أن المتحقق ها هنا عدم ثبوت الامر بالعادة مع أنه لم ينقل نعم لم ينقل الينا الامر بالاعادة انتهى وانت تعلم مافيه فان الاصل في مثل هذاه الاشياء بل في جميع الاشياء العد فحكم به مالم يثبت الوجود بدليل ملقي او نقلي فما لم يثبت الامر بالعادة برواية يحكم بعد الاعادة وعدم الامر بالاعادة فان الحكام تبنى على الظواهر والله يعلم السرائر بل نقول لو كان هناك الامر بالاعادة لنقامة رواه ؟كما نقلوا غيره ن الامور الجزئية وهل يجوز من له ادنىعقل أن يوى الرداة القصة بتمامها ويسكت جميعهم عن ذكر الاعادة والامر بالعادة مع وقوعها مع أن ذكرهما واحدهما فهتم بالشان بالنسبة الى ماذكره فلما لم يذكروه فلما لم يذكر الامرالاعادة احد منهم مع ذكر ماهو ادون منه منزلة ثبت انه لم يامربالاعادة وإذا ثبت انه لم يامر بالعادة ثبت انه اعتد بها ولعلمي لو اعتمد على مثل هذا انتطام الشريعة وبطلت اكثر ادلة الملة السوية ثم قال السادس انه كما لم ينقل الينا الامر بالعادة مثبتا لعدم الامر بالاعادة لزم أن يكون عدم بالاعادة أو مستلزم له فنقول بعد هذا التمهيد معارضة انه لما ثبت عليه الاطفال فضلا عن الرجال ولايصدر مثل هذا التفرير الاعمن فهمه وعقله ما نقص بالنسبة إلى علمه كالشوكاني ومقلديه والضياره أو ماروى أن عدم نقل عدم الاجر بالاعادة فان اصل في الشياء والنقل انما يتعلق بالوجودات دون اعدام الاشياء ثم قال السابع انه كما أن الامر بالعادة لايستلزم عدم ؟لجواز أن يكون ذلك الامر لترك الفضل كذلك يجوز أن لا يستلزم عدم الامر بالعادة الاعتداد لجواز أن يكون بشهرة عدم الاعتداد انتهى وفيه سخافة ظاهرة فان شهرة عدم الاعتداد ممنوعة بل باطلة ومن ادعى ذلك فليات بالحجة العادلة ثم الثامن على تقدير التسليم انما يستلزم عدم الامر بالاعادة الاعتداد إذا كان سكونا في معرض الضرورة وهو منوع فان وقت اداء الصلاة ليس مضيقا فلعلة اخر البيان الى وقت يقدر فيه على اداء الصلاة انتهى وهو سخيف جدا وان لت ولعل في مثل هذا المقام غير فادح في شيء عند الاعلام بل مثل هذا الاحتمال يجب تنزيه صاحب المشرع صلى الله عليه وسلم الا عند ضرورة وهل يقول عاقل بان النبي صلى الله عليه وسلم شافه ابا بكرة على صنفيه ونهبه على قبحه وزجره عنه وكلمه بما له وما عليه ومع ذلك ترك الامر بالعادة وهو امرفهم بالنسبة الى جميع ما امره ونهاه الى وقت اخره الذي لا اكر غيره مثل هذا لايختاره احد من كرام ورثة الرسول فما ؟ بالرسول ثم قال التاسع منع صغري الدليل اما يرى أن الضرورة انما تحقق إذا لم يكن حكم من ترك الفاتحة والقيام والقراءة مشهورا وهو غير مسلم انتهى ولا يخفى على الفطين مافي هذا بقيئه المنع ن ضيف العطن فاني شهرة حكم ن ترك التاتحة من المقتدين لايستلزم أن يكون هو الاعادة على أن كراهة المشي في الصلاة راكعا والركوع دون الصف والسعي الى الصلاة اشهر بالنسبة الى ماذكره فلو كانت الشهرة باعثة لعدم الامر بالاعادة لكانت شهرة هذه الامر بالاعادة لكانت شهرة هذه الامور باعثة لعدم قول النبي صلى الله عليه وسلم وزجره اذ ليس فليس ثم قال العاشر الكلام على كبري دليل الملالزمة بمنعها فانها ليست بديهية ولاما ثبت بالبرهان ولا مما اجمع عليه الامة سيما في مقابلة القاضي الشوكاني قانه ليس ممن يقلد مذاهب الفقهاء حتى نتوجه عليه التعقب بما اختاره الفقهاء فانه ككما هو مجتهد في الفقه محتهد في اصوله ايضا انتهى وهذا امن البطل الاباطيل عند كل عقل فان المجتد لابد له من أن يكون ذا عقل وقاد وطبع نقاد وهو مفقود في الشوكاني على مالايخفى على كل قاضي وداني ممن وقف على مزرفاته واطلع على تصرفاته وعدم تقليده مذهب الفقهاء لا يستلزم أن يكون خارجا عن عداد العقلاء فلا يسلم ماثبت بالبرهان او بشهادة العيان والكبري المذكورة قد ثبت في موضعها ن كتب الفقه والحديث بحيث لاينكرها الاخبيث فمن منعها منها مجردا فعليه ان يجصر مجالس وروس الفضلاء ويقرأ عنده كتب الاصول ليطهر له صدق المقدمة الزهراي ومجرد منع امثال هذه للمقدمات التي قد برهن عليها ؟ وسلمها قولا وعملا جمع من الاثبات ن خبائث الحركات وفتح باب المنع المجرد يبطل الوضحات ثم قال الحادي عشر أن الحنفية قد علمواعلى خلاف القاعدة القائلة بان السكوت في معرض الضرورة بيان في كثير من المسائل الفقهية انتهى وانت تعلم أن هذا لايضر المستدل ولاينفع المورد المضل فان عملهم بخلاف تلك ماخلفها وهو مفقود في المسئلة التي تحن فيها ثم قال الثاني عشر ان بيان المجمل منحصر في الستة او السبعة وليس السكوت في معررض الضرورة دخالا في واح انتهى وهذا لغو من الكلام فان عدم دخول السكوت في معرض الضرورة بيانا في وجوه بيان المجمل لايستلزم ان لايكون بيانا فان اقسام البيان كثيرة ول يخصر في بيان فرغ المجل لايستلزم ان لايكون بيانا فان اقسام البيان كثيرة ولا ينحصر في بيان المجمل على مافصل في كتب الاصول ولو لاعادتي لترك التطويل بما الكمال بتكثير النقول وان كان مصداقا للفضول لاوردت في هذا المقام ن عبارات الاكابر مايقع اعتاق كل مكابر شوكانيا كان او مقلده الجامد او ناصره الحائر ثم قال الثالث عشر ان السكوت اذا لم يعارضه القول وهذا التقرير والتقرير ليس بحجة مطلقا بل انما يكون حجة إذا لم يعارضه الوق وهذا التقرير قد عارضه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مافتكم فاتموا عموماوقال لابي بكرة خصوصا كما وقع في عبارة نسج العنكبوت لايرتضي به الا الحروم عن فواتح الرحموت فان كلمة مافي هذين الحديثن ان ابقيت على عمومها لزمخلاف الاجماع وخلاف المعقول والمنقول بلا نزاع على ماذكرناه فيما ياتي فلا جرم هي عامة خص منها البعض فلتخص منها قراءة الفاتحة بمثل هذا التقرير وغيره من الاثار والاخبار الدالة على ان مدرك الركوع مدرك للركعة والمعارضة التي تبطل العمل بالتقرير ها هنا انما تكون لو كا العام في الحديثين المذكورين معمولا على عمومه ومجريا على شموله وامة باطل عقلا ونقلا ثم قال الرابع عشر ان التقرير اذا كان مخصصا بعموم سابق يكون لمن قرر ن واحد أو جماعة كذا قال الشوكاني في ارشارالفحول وهذا التقرير مخصص بعموم سابق اعني مافجكم فاتموا فيكون مختصا بابي بكرة اتهى وهذا اضعف مما مر كله فان اختصاص هذا الحكم بابي بكرة لادليل عليه ومثله لايثبت بمجرد الاحتمال والتقرير المختص بمن قرر له انما هو الذي دلت هناك قرنية مقالية وجالية على كونه مختصا به فان لم تدل قرنية الخصوصية فلا يجعل مختصا بل مخصصا لعام سابق عموما وهذا ظاهر على كله من مهر في الفقه والاصول وان خلفى على ابي الانور الفضول ثم قال الخامس عشر السكون الذي يكون تقريرا هو السكوت على فعل قيل بين يديه او في عصره وعلم به وليس بهاهنا على قول او فعل بل سكوت عن الامر بالاعادة فلا يكون حجة انتهى وهذه مغالطة فاضحة يفتضح بها ن اتى بها فان عدم الاعادة مستلزم لفراغ ابي بكرة مع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وسلامه للخروج عنها معه وهو فعل يكون السكوت عليه حجة فان قلت لم يثبت الى الان عدم اعادته قلت قد صرحوابه غر مرة قال السادس عشر ان الفعل الذي قرره النبي هو الذي فعله ابو بكرة ام فعل اخر فان كان الاول فلا تقرير اذا نكره النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ولاتعد وأن كان الثاني فلا بد مممن التصريح ؟ نظر فيه انته وهذه مفالطة اخبث ن الولى قال القعل الذي انكره عليه بقوله لاتعد انما هو السعي الى الصلاة والركوع العدم الاعادة وهو فراعه معه ثم قال السابع عشر ان المقدمة القائلة بان السكوت في معرض الضروربيان فيها اجمال وابهام افسد الابتناء عليها وما اضعف انتهى وهذا الكلام خال عن التحصيل فان كتب الاصول مملوة عن تفصيل هذه القاعدة وتوضيحها على وجه التكميل فليقرأ منكرها والمستفسر عنها كتب الصول المطولة الممل لاوردت من عبارات الاصوليين مايقطع عنق المكابر المضل ثم قال الثامن عشر انه لو سلم سكوته صلى الله عليه وسلم وجعل بيانا لمجمل حديث مافتكم فاتموا وهو متوقف انتهى وهذا برشدك الى انه لم يفهم الى الان معنى المجمل الاصطلاحي والفق بينه وبين العام ولم يعلم الى الان معنى السكوت في موضع الضرورة بيان وظن ان البيان متص بالمحمل وهذا ممن كتب الكبار ولادواء لداء امثال هذا المعترض مثير فتنة الاحتمال الا أن يحصر مجالس ارباب الكمال فيستفيد منهم ما يزيل داءة العضال ويخرجه من زمرة الجهال ثم قال التاسع عشر ان الامر بالعادة ثابت اما ترى إلى الزسادة التي وقعت في رواية الطبراني صلى الله عليه وسلم ما ادركت وافض ما سبقك انتهى وبطلانه على العادة لايتفوه به الامن غفل عن الجمل السالفة ثم قال العشرون يجوز أن يكون ابو بكرة جاهلا بوجوب قراء الفاتحة خلف الامام فعذر حيث لم يامره بالعادة صحت صلاته انتهى ثذا اعجب مما مضى كله فانه قد ادعى سابقا بكون المسءلة مشتهرة غاية الاشتهار بحيث لاتخفى على ابي بكرة وهاهنا جوز حبله مع عدم مايدل عليه وهل هذا الا التهافت المغني وعن تعصبه وجهله ثم قال الحادي والعشرون النفض بانه صلى الله عليه وسلم يامر بالدم حين مئل عن تقديم بعض وظائف يوم النحر على بعض ولم يامر بسجدة التلاوة ؟ السحدة تركها ولم يامر بقضاء صوم التطوع لمن افطر ولم يامر باعدة صلاة المفترض الذي اقتدى بالمنتفل ولم يامر باعادة الكفارة للمعسر الذي جامع في الصوم ولم يامر باعادة الصلاة لمن قال في جواب عطائه انتهى وهذا كله لغو من الكلام عن الاعلام فانه هذه المواضع قد ثبت فهذا بدلائل اخر ما لم يامره النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الاوقات واما ها هنا فيم يثبت الاحادة بدليل من الادلة الواضحات فاين النقض ثم قال الثاني القشرون ان حديث ابي بكرة حجة على أحمد واسحق وحماد في قولهم بعيد اذا صلى خلف اصف وحده لان ابا بكرة اتى ؟ من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالاعادة فما هو جواب هؤالء عنه في هذا القول فهو جوابنا انته ووهنه ظاهر فانه فرق بين اداء الكل خلف الصف وحده وبين اداء الجزءعلى انه ثبت وجوب الاعادة لمن صلى خلف اصف منفرد الحديث اخر فجوابهم ظاهر ومثله لايوجد فيما نحن يه ثم قال اثالث والقشرون ان حديث ابي بكرة ممل تشابه كماقال ابن القيم في اعلام الموفعين فهي مجملة تشابهة فلا يترك بها النص المصرح انتهى ولعلمي لايقول بكونن حددث ابي بكرة وامثال مجملا تشابها الا من هو خصيف الفقل كابن القيم واضرابه وابن تميية واشاعة الشوكاني وانصاره العاقل عن كتب الوصول لاهل الفضل فلان عبرة به عند ايمة النقل ولا تستعبد كون هولاء الاكابر ظ الاعلام فسننقل من كلام الام ان شاء الله عن قريتب بحيث وينم المام فقد طهر من هذا البيان والتبيان ان كل ماذكره الناصر الحنفي لفير ملتزم الصحةالفنوجي الحوفالي نصرةللشوكاني باطل عند كل عاقل وفاضل وعاطل عند من هو لرايات العلوم حامل وظني انه لو شوفه الشوكاني بهذه الكلمات هو طب بدفع ما ابداه من الشبهات لرجع عما تخيلو ترك ولئن بلغ خير ما ؟ به عن توهماته الركيكة الى روجه الشريفة اسكنها الله في الدرجات التطيفة لتاب عما مات عليه وكتب في تصانيفة الظريفة والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ومن لم يجعل الله له نورا فما له ن نور يهتدي به الى سواء السبيل
صفحة ١٠