(1) قوله على اصول الشافعي ذكر ابن الحاجب في متصر الاصول والعضد في شرحه ان تخصيص عام القرآن بالمتواتر جائز اتفاقا وأما بانجر الواح فقال يجوزه الاميمة الربعة وقال ابن ابان من الحنفية انما يجوز اذا كان العام قد خص ن قبل بدليل قطعي منفصلا كان أو متصلا وقال الكرخي انما يجوز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل منفصل قطعيان كان اوظنيا وذكر التفتاواني في حواشي شرح الفضد ان العام عند بعض الحنفي قطعي كاشخاص فلا يجوز تخصيصه نحو الاحاد والقياس إلا إذا خص منه البعض بدليل قطعي فيصير ظنيا
صفحة ١٤