203الإمام في بيان أدلة الأحكامالعز بن عبد السلام - ٦٦٠ هجريمحققرسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية - قسم أصول الفقه، جامعة أم القرى - مكة المكرمةالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ ممكان النشربيروتتصانيفالقواعد الفقهية الشافعيةأصول فقه الشافعي•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالأيوبيون (مصر، سوريا، ديار بكر، غرب الجزيرة، اليمن)، ٥٦٤-أواخر القرن التاسع / ١١٦٩-أواخر القرن الخامس عشرأَمر للرسول باقتضاء الطَّاعَة بِهَذِهِ الصِّيغَة وَأمر لَهُم بإيقاع الطَّاعَةوَقد تسمى مأمورات كَثِيرَة باسم وَاحِد كالصلوات وَالْكَفَّارَات والديات فَتكون أَرْكَانهَا وشرائطها وسننها كل وَاحِد مِنْهَا مَأْمُور بِهِفتشتمل كَفَّارَة الظِّهَار على أعداد مِنْهَا الْعتْق وَمِنْهَا صَوْم شَهْرَيْن كَامِلين أَو ناقصين أَو أَحدهمَا كَامِل وَالْآخر نَاقص وَبِتَقْدِير كمالهما يتضمنان شَيْئَيْنِ عبَادَة هِيَ صومهما وَتِسْعَة وَخمسين تتابعا بَين صومهما وإطعام سِتِّينَ مدا واقتضاء ذَلِك مائَة وَثَمَانِينَ مَأْمُوراوتشتمل كَفَّارَة الْيَمين على أَرْبَعَة وَعشْرين مَأْمُورا الْعتْق وَكِسْوَة عشرَة مَسَاكِين أَو إطعامهم أَو صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام1 / 281نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي