489

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

الناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

وقد خُرِّج في الصحيحين من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عبد الله بن مَعْقِل، عن كعب (١).
فصل: كانت قصةُ كعب بالحُدَيْبِيَة وهم مُحرِمون قَبل أن يَحِلُّوا ثم حَلُّوا بعدَ ذلك، وفيه نزلت: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (٢).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: المحصر، باب: الإطعام في الفدية نصف صاع (٢/ ٥٥٩) (رقم: ١٨١٦)، وفي التفسير، باب: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ (٥/ ١٨٨) (رقم: ٤٥١٧).
ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم. (٢/ ٨٦٢، ٨٦١) (رقم: ١٢٠١)، وعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن الأصبهاني الكوفي.
ومراد الشيخ أنَّ هذه القصة وقعت لعطاء الخراساني بالكوفة وعبد الله بن معقل كوفي وقد روى هذا الحديث أيضًا.
وزاد الشيخ الألباني احتمالًا ثالثًا فقال: "الاحتمال الأول بعيد عندي (أي أنَّ المراد به ابن أبي ليلى)؛ لأنَّه ليس في حديث ابن أبي ليلى "وقد علم أنه ليس عندي ما أنسك به" وإنما هذه الزيادة في حديث ابن معقل وحديث القرظي كما تقدّم فالشيخ الذي لم يسمّ هو أحد هذين والله أعلم). الإرواء (٤/ ٢٣٢).
وحديث القرظي وهو محمّد بن كعب أخرجه ابن ماجه في السنن كتاب: المناسك، باب: فدية المحصر (٢/ ١٠٢٩) (رقم: ٣٠٨٠)، والطبري في التفسير (٢/ ٢٤١) (رقم: ٣٣٥٩، ٣٣٦٠)، والطبراني في المعجم الكبير (١٩/ ١٥٨) (رقم: ٣٥١، ٣٥٢).
وقال الألباني: (إسناده حسن). الإرواء (٤/ ٢٣٢).
وعلى كل الاحتمالات فالحديث يصح بطريقيه الأولين، والله أعلم.
(٢) سورة: البقرة، الآية: (١٩٦).
وانظر صحيح البخاري كتاب المحصر، باب: قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ (٢/ ٥٥٩) (رقم: ١٨١٤)، وفي التفسير، باب: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ (٥/ ١٨٨) (رقم: ٤٥١٧)، وتفسير ابن جرير (٢/ ٢٣٨ - ٢٤٢).

2 / 197