398

إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب

وسأل عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج هل تجوز شهادتهم فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الأصحاء؟

فأجاب : إن كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم وإن كان ولادة لم تجز.

وسأل : هل للرجل أن يتزوج ابنة امرأته؟

فأجاب : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز وإن لم يكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير عياله فقد روي أنه جائز.

وسأل : هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا؟

فأجاب : قد نهي عن ذلك.

وسأل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم وأقام به البينة العادلة ، وادعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صك آخر ، وله بذلك كله بينة عادلة ، وادعى عليه أيضا ثلاثمائة درهم في صك آخر ومائتي درهم في صك آخر وله بذلك كله بينة عادلة ، ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكوك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل يجب الألف درهم مرة واحدة أو يجب عليه كلما يقيم البينة به وليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها؟

الجواب : يؤخذ من المدعى عليه درهم مرة وهي التي لا شبهة فيها ، ويرد اليمين في الألف الباقي على المدعي ، فإن نكل فلا حق له.

وسأل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله.

وسأل فقال : روي لنا عن الصادق عليه السلام أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟

الجواب : يجوز ذلك.

وسأل : هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟

فأجاب : يسبح به فما من شيء من السبح أفضل ، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح.

وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر وهل فيه فضل؟

صفحة ٤٠٦