375

إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب

مخالفيه في الأول؟ قال : لآية في كتاب الله عز وجل ( لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ) (1) قال : قلت : وما يعني بتزيلهم؟ قال : ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ، ومنافقين فلم يكن علي عليه السلام ليقتل الآباء حتى تخرج الودائع فلما خرج ظهر على من ظهر وقتله ، فكذلك القائم لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل ، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتلهم (2).

وفيه : سأل أبو خالد أبا جعفر عليه السلام أن يسمي القائم حتى أعرفه باسمه. فقال عليه السلام : يا أبا خالد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة (3).

وفيه : قال الشيخ رحمه الله : لا علة تمنع من ظهوره إلا خوفه على نفسه من القتل (4)، لأنه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار ، وكان يتحمل المشاق والأذى ، فإن منازل الأئمة وكذلك الأنبياء إنما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات الله تعالى (5).

فإن قيل : هلا منع الله من قتله بما يحول بينه وبين من يريد قتله؟

قلنا : المنع الذي لا ينافي التكليف هو النهي عن خلافه والأمر بوجوب اتباعه ونصرته وإلزام الانقياد له ، وكل ذلك فعله تعالى ، وأما الحيلولة بينهم وبينه فإنه ينافي التكليف وينقض الغرض ، لأن الغرض بالتكليف استحقاق الثواب ، والحيلولة ينافي ذلك ، وربما كان في الحيلولة والمنع من قتله بالقهر مفسدة للخلق فلا يحسن من الله فعلها ، وليس هذا كما قال بعض أصحابنا أنه لا يمتنع أن يكون في ظهوره مفسدة وفي استتاره مصلحة ؛ لأن الذي قاله يفسد طريق وجوب الرسالة في كل حال ، ويطرق القول بأنها تجري مجرى الألطاف التي تتغير بالأزمان والأوقات والقهر والحيلولة ، ليس كذلك ولا يمتنع أن يقال في ذلك مفسدة ولا يؤدي إلى فساد وجوب الرئاسة.

فإن قيل : أليس آباؤه كانوا ظاهرين ولم يخافوا ولا صاروا بحيث لا يصل إليهم أحد؟

صفحة ٣٨٣