فإذا خرج أعطى الحمامي حقه وأكرم قيمه.
221- فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)) رواه ابن ماجه.
وقد استحب الغزالي إعطاء الحمامي أجره قبل الدخول. وهل يلزم الزوج شراء ماء الطهارة لزوجته؟ فيه خلاف. قال البغوي وغيره: إن كان الغسل لاحتلامها لم يلزمه، وإن كان لجماع الزوج أو نفاس المرأة لزم الزوج في أصح الوجهين لأنه بسببه، وإن كان لحائض لم يلزمه في أصح الوجهين لأنه من مؤن التمكين وهو واجب عليها.
قال صاحب ((المهذب)): وفي أجرة الحمام وجهان مشهوران، أحدهما: لا يجب إلا أنه إذا عسر الغسل إلا في الحمام لشدة برد وغيره.
والثاني: واختاره الغزالي وأصحهما وبه قطع البغوي والروياني وآخرون في كتاب النفقات الوجوب إلا أن يكون من قوم لا يعتادون دخوله. قال الماوردي: إنما يجب في كل شهر مرة.
صفحة ١٩٧