وأجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها، وأجمعوا على أن الطهارة تجب بالماء عند وجوده على كل من لزمته الصلاة، فإن عدم الماء فببدله لقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}، ونقلنا عند عدم الماء إلى التيمم بالصعيد الطيب. وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء على أصل خلقته بطاهر يغلب على أجزائه مما يستغنى عنه الماء غالبا لم تجز الطهارة به إلا أبا حنيفة، فإنه يجوز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه. واختلفوا في الماء إذا كان دون القلتين، وخالطته النجاسة، والقلتان تقدير مائة رطل، وثمانية أرطال بالدمشقي. قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه هو نجس. وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى: إنه طاهر ما لم يتغير.
وقال ابن تيمية رحمه الله: وأما الماء المسخن بالنجاسة فليس بنجس باتفاق الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسه. وأما كراهته ففيها نزاع، ولا كراهة فيه في مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وكذلك مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما. وكرهه مالك وأحمد في الرواية عنهما، وهذه الكراهة لها مأخذان:
صفحة ١٤٢