إلى خمسةِ أمدادٍ.
لفظ رواية مسلم، وهو متفق عليه (١).
٥٢ - وثبت في "الصحيحَين" من حديث المُغيرة بنِ شعبةَ: أنه صبَّ على النَّبِيِّ ﷺ الماءَ وهو يَتوضَّأ (٢).
٥٣ - وروى مسلم من حديث عمر، في حديث طويل، قال فيه: "ما منكم من أحدٍ يَتوضَّأ فيبلغ، أو: يُسبغُ الوُضوءَ، ثم يقولُ: أشهد أن لا إلهَ إلا اللَّهُ، وأن محمَّدًا عبدُه ورسولُه، إلا فُتِحَتْ له أبوابُ الجنةِ الثمانيةُ، يَدخلُ مِن أيِّها شاءَ" (٣) (٤).
٥٤ - وروى أبو محمد عبد اللَّه بنُ عبد الرحمن الدَّارِميُّ الحافظُ في "مسنده" من حديث ابن عباس ﵄: أن النبيَّ ﷺ توضَّأ مرةً مرةً، ونَضَحَ (٥).
_________
(١) رواه البخاري (١٩٨)، ومسلم (٣٢٥/ ٥١).
(٢) رواه البخاري (٣٥٦)، ومسلم (٢٧٤).
(٣) في "شرح الإلمام" (٥/ ١١٨) زيادة بعد هذا: "وعنده في رواية (٢٣٤/ ١٧): من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".
(٤) رواه مسلم (٢٣٤/ ١٧).
(٥) أي: نضح فرجه بعد الوضوء. قال الإمام ابن دقيق في "شرح الإلمام" (٥/ ١٨٨): والانتضاح بعد الوضوء فيه أحاديث متعددة، ذكرت ما انتهى إليَّ منها وتيسَّر ذكره في كتاب "الإمام"، منها ما استضعف، ومنها ما يعلل.
1 / 31